للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من عمر بعيره، ووهبه لعبد الله بن عمر، دون ذكر للثمن.

الدليل الثاني:

(ح-١١٣٢) وقد روى الحميدي في مسنده من طريق ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، أن رجلا من أهل البادية أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فرضي بالتسع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. قال سفيان: وقال غير ابن عجلان: قال أبو هريرة: لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول التفت، فرآني، فاستحيى، فقال: أو دوسي (١).

[صحيح، وهذا إسناد حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا العربي أهدى للنبي - عليه السلام - طلبًا للثواب، ولم يبين مقداره، لهذا أعطاه النبي - عليه السلام - فلم يرض، فأعطاه فلم يرض حتى أعطاه ثلاثًا، فدل على صحة هبة الثواب، ولم لم يبين العوض.

الدليل الثالث:

(ث-٢٧٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن


(١). مسند الحميدي (١٠٨٢).
(٢). سبق تخريجه، انظر (ح ١١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>