للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني

أن الهبة عقد لازم، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة، على خلاف بينهم:

هل تلزم الهبة بمجرد العقد بحيث يطالب الموهوب له الواهب قضاء بالتسليم إذا تم الإيجاب والقبول؟

أو لا تلزم الهبة، ولا تملك إلا بالقبض، ويحق للواهب الرجوع عن الهبة قبل التقابض؟

أو يفرق بين هبة الدين وبين هبة العين.

أو تكون موقوفة؟ على خمسة أقوال بينهم، هذا تفصيلها:

القول الأول:

الهبة تلزم بمجرد العقد، ولا يحق له الرجوع بالهبة ويحكم عليه بها ولو لم يقبضها، ولا تتم إلا بالحيازة، وهذا مذهب المالكية (١).

وذهب أبو ثور وابن أبي ليلى والإمام أحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه، إلى أن الهبة تملك بالعقد، ولا تفتقر إلى القبض مطلقًا (٢).

قال ابن عبد البر: «وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل: تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة» (٣).


(١). البيان والتحصيل (١٣/ ٤٣٣)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٠٨، ٤١٣)، بداية المجتهد (٢/ ٢٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٢)، شرح الخرشي (٧/ ١٠٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٠١).
(٢). عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (١٣/ ١٥٦)، الاستذكار (٧/ ٢٣٢).
(٣). الاستذكار (٧/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>