للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنه كان يمنع من الاحتفاظ بالهبة إلى الموت، والانتفاع بها، واعتبار ذلك حيلة لمنع الورثة؛ وذلك ممنوع؛ لأن الله تعالى فرض الفرائض لأهلها، وتوعد على تعديها فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: ٢٢٩]، وهذا هو ما فهمه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد تقدم نقل ذلك.

الدليل الثالث:

(ح-١١٣٨) ما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (١).

وجه الاستدلال:

أن معنى لا تجوز الهبة: أي لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق.

ويجاب عن الحديث:

بأن الحديث لا أصل له. قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (٢).

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (٣)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.

وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له ... » (٤).


(١). المبسوط (١٢/ ٤٨).
(٢). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).
(٣). نصب الراية (٤/ ١٢١).
(٤). البناية للعيني (١٠/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>