للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبض بغير إذنه لم يصح القبض» (١).

وقال إمام الحرمين: «لو ابتدر المتهب، وقبض من غير إقباض، ولا إذن، لم يحصل الملك» (٢).

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز القبض إلا بإذنه؛ لأنه غير مستحق عليه، فإن قبض بغير إذنه، لم تتم الهبة. وإن أذن، ثم رجع قبل القبض، أو مات بطل الإذن» (٣).

حجة هذا القول:

أن الواهب بالخيار قبل إقباضه للهبة، إن شاء رجع عن هبته، وإن شاء أمضاها بالقبض، وذلك لأن القبض غير مستحق عليه بمجرد العقد، وإذا كان الخيار له، كان القبض بإذنه؛ لأن القبض مزيل لملكه في الهبة.

ويجاب:

ألا يكفي الإيجاب إذنًا بالقبض، خاصة أنه لا يوجد ما يدل على رجوعه عنه، فاستصحاب الإيجاب كاف في الإذن بالقبض دلالة حتى يوجد ما يدل على رجوعه صراحة أو دلالة.

القول الثاني:

لا يجوز القبض بعد الافتراق من المجلس، ولو كان بإذن الواهب، وهو قول زفر من الحنفية (٤).

حجة قول زفر:

أن القبض عنده ركن بمنزلة القبول على أحد قوليه، فلا يصح بعد الافتراق عن المجلس، كما لا يصح القبول عنده بعد الافتراق، وإن كان بإذن الواهب كالقبول في باب البيع (٥).


(١). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١١٥).
(٢). نهاية المطلب (٨/ ٤١٠).
(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٦٧).
(٤). تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٥)، بدائع الصنائع (٦/ ١٢٤).
(٥). بدائع الصنائع (٦/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>