للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال ابن رجب في القواعد: «ومنها: البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا، سواء جهل المبرئ قدره، ووصفه، أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح .... ولو كان الدين المبرأ منه مجهولًا لهما: أي: لرب الدين والمدين، أو كان مجهولًا لأحدهما، وسواء جهلا قدره، أو جهلا وصفه، أوجهلاهما، أي: القدر والوصف، ويصح الإبراء من المجهول، ولو لم يتعذر علمه؛ لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق» (٣).

دليل من قال بالصحة:

الدليل الأول:

أن ابن عمر رضي الله عنهما باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره (٤).

[صحيح، ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى أن البراءة مع العلم بالعيب لا تنفع].


(١). بدائع الصنائع (٥/ ١٧٢ - ١٧٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٣)، فتح القدير (٦/ ٣٩٧)، المبسوط (٢٠/ ١٤٣) و (١٣/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٠٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٠٣)، الشرح الكبير (٣/ ٤١١)، الفروق (١/ ١٥٠ - ١٥١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧١)، الحاوي الكبير (٥/ ٢٧٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٠٢)، الإنصاف (٧/ ١٢٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٤).
(٢). القواعد (ص: ٢٣٢).
(٣). كشاف القناع (٤/ ٣٠٤).
(٤). الموطأ (٢/ ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>