للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز الإبراء من المجهول الذي يتعذر علمه؛ لأن التوخي لا يكون من المعلوم.

ويجاب:

بأن الأثر دليل على صحة البراءة من المجهول الذي يتعذر علمه، وليس فيه دليل على حصر الجواز به، فأين الدليل من الأثر على أن الإبراء من المجهول الذي لا يتعذر علمه لا تصح البراءة منه.

الدليل الثاني:

الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة، ولا سبيل إلى العلم فيها، فلو وقفت صحة البراءة على العلم لكان سداً لباب عفو الإنسان عن أخيه المسلم، وتبرئة ذمته، فلم يجز ذلك.

القول الرابع:

تصح البراءة مع جهل المبرئ إلا أن يعرفه المبرأ، زاد في المحرر: وظن المبرئ جهله به. وهذا قول في مذهب الحنابلة؛ لأنه غار له (١).

وجه القول بهذا:

إذا كان من عليه الحق يعلم مقداره، ويكتمه المستحق خوفاً من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه، فينبغي ألا تصح البراءة فيه؛ لأن فيه تغريراً بالمشتري، وقد أمكن التحرز منه (٢).


(١). الفروع (٤/ ١٩٣)، القواعد (ص: ٢٣٢).
(٢). انظر المغني (٦/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>