للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا عوض هبتك، أو بدلًا عنها، أو في مقابلتها، فإذا عوض عنها سقط حقه بالرجوع فيها؛ لأن المقصود من الهبة قد تم.

واستدلوا على لزوم العقد بالتعويض:

الدليل الأول:

(ح ١١٤٠) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثاني:

(ح-١١٤١) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي، قال: وجدت في كتاب أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وهب هبة


(١). المصنف ـ تحقيق عوامة (٢٢١٢٥).
(٢). الحديث أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧) والدارقطني (٣/ ٤٣) من طريق وكيع.
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤٤) من طريق جعفر بن عون.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١١٨) من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري به.
وإبراهيم رجل ضعيف. قال البيهقي (٦/ ١١٨): إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع، والمحفوظ: عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم .... قال البخاري: هذا أصح. اهـ وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>