للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «وليس لغير الأبوين أن يعتصر هبة، لا جد، ولا جدة، ولا غيرهما، إلا الأبوان من الولد» (١).

استدلال من ألحق الأم بالأب في الرجوع بأدلة منها:

الدليل الأول:

حديث (إلا الوالد فيما يعطي ولده) وسبق تخريجه (٢).

والأم أحد الوالدين.

الدليل الثاني:

وقوله في حديث النعمان: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (٣).

فيدخل في هذا الحديث الأم، لكونها مأمورة بالتسوية والعدل، وقد يتعين الرجوع في الهبة طريقًا للتسوية بين الأولاد في العطية.

الدليل الثالث:

أن الأم لما ساوت الأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصًا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل المحرم


(١). التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٣٥٧)، واعتصار الهبة يقصد به الرجوع في الهبة.
(٢). انظر تخريجه (ح ١١٤٥).
(٣). هذا الحديث رواه البخاري (٢٥٨٦) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه،
عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه. ورواه مسلم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>