للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكلٍ ولادة، وكما ألحق به في النفقة، وحصول العتق، وسقوط القود.

القول الثالث:

اختار الخرسانيون من الشافعية أن الأجداد من قبل الأب لهم حق الرجوع، وأما الجدات فلا يحق لهن الرجوع مطلقًا، وأما الأجداد من قبل الأم، ففي رجوعهم قولان.

وجه القول بعدم الرجوع:

أنهم لما كانوا لا يملكون التصرف في مال الولد بأنفسهم، فليس لهم الرجوع في هبتهم (١).

القول الرابع:

قال أبو العباس ابن سريج من الشافعية: إنما يرجع الأب في هبته لولده إذا قال: إنما قصدت بالهبة ليزيد في بري، أو يترك عقوقي، ولم يفعل. فأما إذا أطلق الهبة. فإنه لا يرجع فيها (٢).

القول الخامس:

وذهب الحنابلة في المشهور أن الجد ليس له الرجوع في هبته، واختلفوا في الأم (٣).


(١). البيان للعمراني (٨/ ١٢٤).
(٢). البيان للعمراني (٨/ ١٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩).
(٣). مطالب أولي النهى (٤/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>