للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم (١). ونسبه البيهقي للشافعي، ولم أقف على إسناد لهذين الأثرين (٢).

وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

قول الصحابي رضي الله عنه لا يعارض به السنة المرفوعة، وإنما تفهم السنة من خلال فهم عمل الصحابة، لا أن تطرح السنة بفعل بعضهم.

الجواب الثاني:

جاء في الفتح: «أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر» (٣).

الجواب الثالث:

يحتمل أنه فضلها لحاجتها أو لفضلها، فلا يدخل في التحريم.

الدليل الثاني:

مما احتج به الشافعي وغيره: أن العلماء قد أجمعوا على جواز عطية الرجل ماله لأجنبي، وإخراج جميع أولاده من ماله، فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج بعضهم.

ويناقش:

بأن هذا قياس في مقابل النص، ولأن تفضيل الأجنبي ليس فيه تفضيل لبعض


(١). اختلاف الحديث (٨/ ٦٣٠).
(٢). السنن الكبرى (٦/ ١٧٨)، المعرفة للبيهقي (٥/ ١٥).
(٣). فتح الباري (٥/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>