للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل: «وسألته: ما قولك في العمرى؟ قال: جائزة، هي لمن أعمرها ولورثته» (١).

دليل من قال: بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-١١٤٩) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة،

عن جابر رضي الله عنه، قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى، أنها لمن وهبت له (٢).

الدليل الثاني:

(ح-١١٥٠) ما رواه البخاري من طريق همام، حدثنا قتادة، قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة (٣).

ورواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة (٤).

وهناك أدلة أخرى تركناها اقتصارًا على ما ذكر، ولعلي أذكرها عند الكلام على الحكم الوضعي للعمرى.

القول الثاني:

أن العمرى باطلة، حكاه الماوردي وغيره عن داود الظاهري، وهو القول القديم للشافعي، قال الغزالي: وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقتة، فيضاهي البيع المؤقت (٥).


(١). مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (١/ ٤٣٣).
(٢). صحيح البخاري (٢٦٢٥)، ورواه مسلم (٢٥ - ١٦٢٥).
(٣). صحيح البخاري (٢٦٢٦)، ورواه مسلم (١٦٢٦).
(٤). مسلم (٣٢ - ١٦٢٦)
(٥). فتح الباري (٥/ ٢٣٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩١)، الوسيط للغزالي (٤/ ٢٦٦)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>