للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعليل البطلان عند المالكية:

أن قول للرجل: إن مت قبلك فدارى لك، وإن مت قبلي فدارك لي، كأن كل واحد منهما قصد إلى عوض لا يدرى، هل يحصل له، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه، وليس كذلك العمرى؛ لأن المعمر لا يقصد عوضًا عن الذي أخرج عن يده.

قال القرافي: «تفسد إذا كانت المراقبة من الجهتين لكونها ... معاوضة فاسدة» (١).

القول الثاني:

الرقبى كالعمرى جائزة لمن أرقبها، ولا ترجع إلى المرقب، ويلغو الشرط، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وترجم البخاري في صحيحه، فقال: باب ما قيل في العمرى والرقبى، ثم ذكر الأحاديث الواردة في العمرى، مما يدل على أنه يرى أن الحكم في العمرى كالحكم في الرقبى (٣).

وقال الترمذي: «قال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى، وهي لمن أعطيها، ولا ترجع إلى الأول» (٤).


(١). الذخيرة (٦/ ٢١٧).
(٢). روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٩)، الإنصاف (٧/ ١٣٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٧٣)، المغني (٥/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٧٩).
(٣). صحيح البخاري (٣/ ١٦٥).
(٤). سنن الترمذي (٣/ ٦٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>