المبحث الثالث: في وجوب التعريف على الملتقط.
المبحث الرابع: في مدة التعريف.
الفرع الأول: في تعريف ما يسرع إليه الفساد.
الفرع الثاني: في تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد.
المبحث الخامس: في وجوب الفورية في التعريف.
المبحث السادس: في ضمان الملتقط إذا أخر التعريف.
المبحث السابع: في سقوط التعريف إذا أخره.
المبحث الثامن: في وجوب الموالاة في التعريف.
المبحث التاسع: في مؤنة التعريف.
المبحث العاشر: في مكان تعريف اللقطة.
المبحث الحادي عشر: في تكرار التعريف.
المبحث الثاني عشر: في ذكر جنس اللقطة في التعريف.
المبحث الثالث عشر: في ضمان الملتقط إذا عرفها بجميع صفاتها.
المبحث الرابع عشر: إذا عرف بعض صفاتها وجهل عددها ووزنها.
المبحث الخامس عشر: من جاء بعلامة اللقطة دون البينة.
الفصل الثالث: في الإشهاد على اللقطة.
الفصل الرابع: في تملك اللقطة.
المبحث الأول: في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها.
المبحث الثاني: في وقوف التملك على نية الملتقط أو لفظه.
المبحث الثالث: إذا جاء صاحبها بعد التعريف.