للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يودع، ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة» (١).

وقال الشيرازي في المهذب: «تنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة ... لأنه وكالة في الحفظ، فكان كالوكالة في العقد والفسخ» (٢).

وقال ابن مفلح: «وهي ـ يعني الوديعة ـ وكالة في الحفظ، فيعتبر أركانها، وينفسخ بموت وجنون وعزل كوكالة» (٣).

القول الثاني:

أن الوديعة ليست عقدًا، بل مجرد إذن في حفظ المال، فيضاهي إباحة الأكل للضيف، وهو ظاهر كلام ابن عرفة من المالكية، ووجه في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (٤).

قال ابن عرفة في تعريف الوديعة: «نقل مجرد حفظ ملك ينقل» (٥).

وقال النووي: «الوديعة عقد برأسه أم إذن مجرد؟ .... والموافق لإطلاق الجمهور كون الوديعة عقدًا» (٦).

وقال الأنصاري: «الإيداع عقد وهو الأصح ... وقيل: إذن مجرد في الحفظ» (٧).


(١) شرح الخرشي (٦/ ١٠٨).
(٢) المهذب (١/ ٣٥٩).
(٣) الفروع (٤/ ٤٧٩).
(٤) الوسيط للغزالي (٤/ ٤٩٩)، روضة الطالبين (٦/ ٢٣٦)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٣)، أسنى المطالب (٣/ ٧٥)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣).
(٥) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٣٦٦).
(٦) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٦).
(٧) شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>