للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا؛ لأنه تسليط مجرد فيضاهي إباحة الأكل للضيف فلا معنى للفسخ فيه (١).

الرابع: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا: عقد لم يثبت حكم الإيداع، وإن قلنا: مجرد إذن بالحفظ ثبت حكمها (٢).

* * *


(١) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٦)، الوسيط (٤/ ٤٩٩)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣٥٦).
(٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>