للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفسخها رضا الطرف الآخر، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة في الجملة (١).

في تحول عقد الوديعة إلى عقد لازم:

يكون الإيداع عقدًا لازما عند الحنفية في مسألة واحدة.

وهي: ما إذا كان الحفظ في مقابل أجرة حيث يكون المستودع أجيرًا مشتركًا، ويصير العقد المذكور عقد إجارة، وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة (٢).

واعترض بعضهم بأن هذا عقد إجارة، وليس من عقود الإيداع، وسيأتي مناقشة هذا في المبحث التالي فانظره هناك.

ويكون الإيداع عقدًا لازمًا عن الشافعية في حالتين:


(١) المبسوط (١١/ ١٠٨)، مرشد الحيران، مادة (٨٣١)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٧٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١٢٥)، الوسيط (٤/ ٥٠٠)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧٥)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٦)، المغني (٦/ ٣٠٠)، الشرح الكبير على المقنع (٧/ ٢٨١)، الإقناع (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ١٦٧).
جاء في مرشد الحيران مادة (٨٣١): «يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها».
وفي القوانين الفقهية (ص:٢٤٦): «وهي ـ يعني الوديعة ـ أمانة جائزة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء».
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية مادة (١٣٢٦): «الإيداع من العقود الجائزة فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه»
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٦٣) مادة (٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>