للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرف؛ لأن عادة الناس أنهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة فإذا اشترطه أو جرى به عرف جاز أخذ الأجرة. وهذا مذهب المالكية (١).

وبه قال الشافعية في الوديعة إذا وجب عليه قبولها.

لأن ما وجب عليه في الشرع لا يجوز أخذ العوض عليه، ويجوز أخذ أجرة مكانها (٢).

° وجه قول المالكية:

قول المالكية لا يختلف عن مذهب الحنفية والشافعية بجواز اشتراط أخذ العوض على الوديعة، أما بدون شرط ولا عرف فلا يأخذ أجرة على الحفظ، وذلك أن حفظ الوديعة نوع من الجاه، وهو لا يؤخذ أجرة عليه بلا اشتراط ولا عرف، بخلاف أجرة المكان فإن الإنسان إذا بذل مكانًا لحفظ مال غيره استحق أجرته.

° الراجح:

أرى أنه لا يجوز ما يمنع من اشتراط الأجرة على الحفظ؛ لأن الحفظ عمل، والعمل يجوز المعاوضة عليه، وقد يسمى عقد حراسة.

* * *


(١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣١ - ٤٣٢)، منح الجليل (٧/ ٤٥).
(٢) قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٩): «من تعين عليه قبول الوديعة، كما إذا لم يكن هناك غيره وخاف هلاكها، إن لم يقبل. قال صاحب المرشد: لا يجوز له أخذه أجرة الحفظ؛ لتعينه عليه، ويجوز أخذ أجرة مكانها».

<<  <  ج: ص:  >  >>