للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

يصح الإيداع بالقول صريحًا أو كناية، وبالفعل الدال عليه، ولا يشترط اللفظ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).

جاء في البحر الرائق: «وركنها الإيجاب قولًا صريحا أو كناية، أو فعلًا.

والقبول من المودع صريحا أو دلالة ....

وإنما قلنا في الإيجاب: (أو فعلًا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئًا فهو إيداع.

وإنما قلنا في القبول: (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه فإنه قبول


(١) البحر الرائق (٧/ ٢٧٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٢)، مجمع الضمانات (ص: ٦٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٤٤)، مجلة الأحكام العدلية، المادة (٧٧٣).
وجاء في العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٤): «وركنها: أودعتك هذا المال، أو ما قام مقامها فعلًا كان أو قولا».
وجاء في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٣٧): «وركنها الإيجاب صريحًا كقوله: أودعتك هذا المال. أو كناية كما لو قال الرجل: أعطني ألف درهم، أو قال رجل: أعطنيه، فقال: أعطيتك فهذا على الوديعة كما في المنح. أو فعلًا كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع».
وفي مذهب المالكية، انظر الشرح الكبير (٣/ ٤١٩)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٢)، شرح الخرشي (٦/ ١٠٨)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٧٧).
وجاء في الفواكه الدواني (٢/ ١٧٠): «كل ما يفهم منه طلب الحفظ، ولو بقرائن الأحوال، ولا يتوقف على إيجاب وقبول باللفظ، حتى لو وضع شخص متاعه عند جالس رشيد بصير ساكت وذهب الواضع لحاجته فإنه يجب على الموضوع عنده المتاع حفظه بحيث يضمنه إن فرط في حفظه حتى ضاع؛ لأن سكوته رضا منه بالإيداع عنده».

<<  <  ج: ص:  >  >>