للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويناقش:

بأن الإعطاء إذا كان يحتمل القرض والهبة والوديعة فإنه يحمل على الأدنى منها، فإن الهبة تمليك للمال بلا عوض، والقرض تمليك له أيضًا برد البدل، والوديعة ليس فيها تمليك، والمال باق على ملك صاحبه، فتحمل عليه.

قال في البحر الرائق: «الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة، الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية» (١).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا إذا قلنا: إن العقود تصح بالمعاطاة فلا بد من قرائن حالية تدل على المراد، فالمعاطاة من رجل يعرض سلعًا للبيع تدل على البيع، ودفع المال من الغني للفقير يدل على إرادة الصدقة، وهكذا سائر العقود، والله أعلم.

القول الثالث:

يشترط اللفظ في الإيجاب والقبول، وهذا قول للشافعية في مقابل الأصح (٢).

القول الرابع:

يشترط عبارة أحدهما مع فعل الآخر، فإذا ناوله المودع المال، وقال الوديع: قبلتها وديعة صحت، اختاره الأذرعي من الشافعية (٣).

جاء في مغني المحتاج: «قال الأذرعي: ولم يبعد أن يقال: الشرط وجود


(١) البحر الرائق (٧/ ٢٧٣).
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٨٠).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>