للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكتوب عليه لفلان بن فلان، وفيه مال، فطلب ذلك الرجل الكيس، فقال: أرى إن شهد له أنه خط الميت المستودع وكتابه بيده رأيت أن يدفع إليه، وإن لم يشهد على ذلك لم يدفع إليه إلا ببينة.

وإنما هو بمنزلة القرطاس يوجد عنده فيه حساب لفلان عندي كذا وكذا، فإن شهد أنه خط الميت رأيت ذلك له، وإلا لم يكن له شيء» (١).

وجاء في منح الجليل: «قال ابن القاسم يأخذها إن وجد عليها خط الميت لا خط المودع. قال ابن دحون: خشية أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه ..... وقال ابن رشد: لا يقضي لمن وجد عليها اسمه إن لم تكن بخطه ولا بخط المودِع، فإن كانت بخط المتوفى الذي وجدت عنده فهي لمن وجد اسمه عليها اتفاقًا إلا على رأي من لا يرى الشهادة على الخط، وإن كان بخط مدعي الوديعة فقال أصبغ أنه يقضي له بها ... » (٢).

القول الثالث:

لا يعمل بالخط، وهذا مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (٣).

قال العمراني في البيان: «وإن مات، فوجد بخطه أن الكيس الفلاني لفلان، أو وجد على الكيس اسم رجل لم يحكم له به؛ لأنه قد يودعه غيره شيئًا، ثم يتملكه، أو يشتري كيسًا عليه اسم رجل» (٤).


(١) البيان والتحصيل (١٠/ ٤٤٤).
(٢) منح الجليل (٧/ ٢٥).
(٣) البيان للعمراني (٦/ ٤٨٦)، أسنى المطالب (٣/ ٧٨)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣١)، المغني (٦/ ٣٠٧)، الإنصاف (٦/ ٣٤٥)، تصحيح الفروع (٤/ ٤٨٧).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>