للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جاز التعليق في عقود المعاوضات فيجوز التعليق في عقود التبرع من باب أولى.

(ح-١١٦٩) وروى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود (١).

وإذا صح تعليق العبادات صح تعليق المعاملات، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>