للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب البعض الآخر إلى أن القابلية لوضع اليد كافية وليس وضع اليد فعلًا شرطًا.

ويفهم من المثال الثاني، والثالث في المادة (٧٧٣) من المجلة، ومن ظاهر عبارة هذه المادة أيضا أن المجلة اختارت القول الثاني» (١).

القول الثاني: مذهب المالكية.

ذهب المالكية إلى أنه يجب على الوديع حفظ الوديعة بمجرد قبولها.

قال ابن رشد في المقدمات: «فإذا قبلها وجب عليه حفظها وصيانتها» (٢).

وفي الشرح الكبير: «من وضع مالًا عند شخص، ولم يقل له: احفظه، أو نحوه، ففرط فيه، كأن تركه، وذهب فضاع المال ضمن؛ لأن سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه» (٣).

القول الثالث:

اختلف الشافعية في اشتراط القبض في الوديعة:

فاختار المسعودي والمتولي أنها لا تكون وديعة حتى يقبضها خلافًا لأكثر الشافعية.

جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي نقلًا عن المسعودي: «ولا يلزم المودع حفظ الوديعة حتى يقبضها» (٤).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٦٣).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٤١٩).
(٤) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>