للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

لا يضمن، وهو مذهب الجمهور (١).

جاء في بدائع الصنائع: «ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه، فحفظها في دار له أخرى، فإن كانت الداران في الحرز سواء، أو كانت الثانية أحرز، لا تدخل في ضمانه؛ لأن التقييد غير مفيد» (٢).

وجاء في مجمع الضمانات: «ولو قال: لا تضعها في الحانوت فوضعها فسرقت ليلا إن لم يكن بيته أحرز من الحانوت أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن، وإلا ضمن» (٣).

وقال الخرشي في شرحه: «وكذا لا ضمان إذا جعلها ـ يعني الوديعة ـ في مثل ما أمره به» (٤).

وفي حاشية الدسوقي: «وكذا ـ يعني لا ضمان عليه ـ لو وضعها في مثل ما أمر به في الإحراز، كما لو قال له ربها: اجعلها في هذا الصندوق، أو في هذا السطل، فخالف، وجعلها في مثله، كما نقله أبو الحسن عن اللخمي» (٥).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ١٢٨)، المدونة (٦/ ١٤٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٣)، شرح الرزقاني على خليل (٦/ ١١٦)، شرح الخرشي (٦/ ١١١)، المهذب (١/ ٣٥٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٥٠)، الإنصاف (٦/ ٣١٨).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠).
(٣) مجمع الضمانات (ص: ٧٠).
(٤) الخرشي (٦/ ١١١).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>