للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني الزوجة ـ إذا ضاعت عنده ـ أي عند الزوج ـ كما لا يضمن هو ما ضاع عندها» (١).

وقال ابن رشد: «وله أن يستدفع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم على ماله وهو تحت غلقه من زوج، أو والد، أو أمة، أو والدة، ومن أشبههم» (٢).

القول الثالث: مذهب الحنابلة.

جاء في مجلة الأحكام الحنبلية: «يلزم الوديع حفظ الوديعة بنفسه، أو وكيله، أو من يحفظ ماله عادة، كزوجته، وعبده، وخادمه فله أن يدفع الدابة لسائس دوابه، والأمتعة لخانه، والحلي لزوجته لقيامهم مقامه في الحفظ» (٣).

وهذا أقرب الأقوال، وأن الإنسان تارة يحفظ ماله بنفسه، وتارة يحفظ ماله بوكيله، ويد الوكيل كيد الموكل، وتارة يحفظ ماله عن طريق عامله الخاص، وقد يدفع الوديعة لمن يسكن معه من زوج ووالد وولد، والله أعلم.

* * *


(١) مواهب الجليل (٥/ ٢٥٨).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(٣) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>