للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي في الأم: «وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة، فأراد المستودَع السفر فإن كان المستودِع حاضرًا، أو وكيل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه، أو إلى وكيله، أو يأذنا له أن يودعها من رأى، فإن فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن إذا لم يأذنا له، وإن كان غائبًا، فأودعها من يودع ماله ممن يكون أمينًا على ذلك فهلكت لم يضمن» (١).

قال المزني في مختصره: «وإذا أودعها غيره ـ يعني الوديع ـ وصاحبها حاضر عند سفره ضمن، فإن لم يكن حاضرًا، فأودعها أمينًا يودعه ماله لم يضمن» (٢).

° حجة هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-١١٧١) روى البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال:

حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله - عليه السلام -، فذكر الحديث في خروج النبي - عليه السلام -، قال فيه: فخرج رسول الله - عليه السلام - وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث ليال وأيامها؛ حتى أدى عن رسول الله - عليه السلام - الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله - عليه السلام -.

[قال الحافظ: إسناده قوي] (٣).


(١) الأم (٤/ ١٣٦).
(٢) مختصر المزني (ص: ١٤٧).
(٣) سنن البيهقي (٦/ ٢٨٩)، وإنما قوى إسناده الحافظ في تلخيص الحبير ط ـ دار قرطبة (٣/ ٢١١)، وإن كان ابن إسحاق خفيف الضبط؛ لأن ابن إسحاق حجة في السيرة.
ورواه البيهقي أيضًا (٦/ ٢٨٩) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة في هجرة النبي - عليه السلام - فذكر نحوه.
وهذا إسناد ضعيف لإبهام روايه.
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٢) وفي إسناده الواقدي، وهو متهم.
وذكره أصحاب السير ابن هشام (٢/ ٤٦٤)، وابن كثير (٢/ ٢٣٤)، والطبري في تاريخه (٢/ ٣٧٨) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>