للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب، فضاعت من خرق الجراب ألا ضمان فيها (١).

[ضعيف، لضعف حجاج بن أرطاة].

الدليل الرابع:

(ث-٢٩٦) روى البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن،

أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان (٢).

[ضعيف من أجل جابر الجعفي].

وجه الاستدلال من الأثرين السابقين أن نفي الضمان على الوديع دليل على أنها في يده أمانة، والأمانات غير مضمونة.

الدليل الخامس:

من الإجماع، قال أبو إسحاق الشيرازي: «الوديعة أمانة في يد المودَع، فإن تلفت من غير تفريط لم يضمن .... وهو إجماع فقهاء الأمصار» (٣).

وقال الوزير ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الوديعة أمانة ... وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي» (٤).


(١) سنن البيهقي (٦/ ٢٨٩).
(٢) سنن البيهقي (٦/ ٢٨٩).
(٣) المهذب (١/ ٣٥٩).
(٤) الإفصاح (٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>