للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البهيمة، ويحفظ ثمنها لمالكها، أو يبيع جزءًا منها، أو يؤجرها مما يرى المصلحة في ذلك؛ لأنا قد أقمناه مقام الحاكم في ذلك (١). هذا تحرير مذهب الشافعية في المسألة، والله أعلم.

القول الرابع:

ذهب الحنابلة إلى أن المستودع إن قدر على صاحبها أو وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو بردها عليه، أو أن يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع به.

فإن عجز عن صاحبها ووكيله رفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجد لصاحبها مالًا أنفق عليها منه، وإن لم يجد فعل ما يرى فيه الحظ لصاحبها من بيعها، أو بيع بعضها وإنفاقه عليها، أو إجارتها، أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه إلى المودع أو غيره فينفق عليها، ويجوز أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله، ويكون المودع قابضًا من نفسه لنفسه، ويكل ذلك إلى اجتهاده في قدر ما ينفق ويرجع به على صاحبها ...

وإذا أنفق عليها بإذن حاكم رجع به قولًا واحدًا. وإن كان بغير إذنه مع تعذره، وأشهد على الإنفاق رجع به. قال الحارثي: رواية واحدة حكاه الأصحاب.

وإن كان مع إمكان إذن الحاكم، ولم يستأذنه، بل نوى الرجوع لم يرجع على الصحيح من المذهب.


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩١ - ٤٩٢)، نهاية المحتاج (٦/ ١٢٢)، تحفة المحتاج (٧/ ١١٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٥)، حاشية الجمل (٤/ ٨١)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٨)، أسنى المطالب (٣/ ٧٩)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٢)، نهاية المطلب (١١/ ٤١٢ - ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>