للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الرابع:

(ح-١١٧٩) ما رواه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الخامس:

(ح-١١٨٠) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، عن النبي - عليه السلام -، قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

[ضعيف جدًا] (٣).

الدليل السادس:

(ث-٢٩٧) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن الحجاج، عن هلال،

عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: «العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى (٤).

[ضعيف] (٥).


(١) سنن ابن ماجه (٢٤٠١)، ومن طريق المثنى رواه الخطيب البغدادي في تلخيص المشتبه (١/ ٥٥٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) المصنف (١٤٧٨٥).
(٥) في إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف، وقيس بن الربيع مختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>