للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زفر: لا يبرأ، وهو قول الشافعي وأحمد» (١).

القول الثاني:

إذا تعدى ثم أزال التعدي فإنه ضامن حتى يردها إلى صاحبها، وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

قال ابن رجب: «إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور؛ لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور» (٣).

° وجه هذا القول:

أن الوديعة تضمن بالتعدي تارة، وبالجحود أخرى، فلما كان لو ضمنها بالجحود، ثم اعترف لم يسقط عنه الضمان، وجب إذا ضمنها بالتعدي، ثم كف أن لا يسقط عنه الضمان، ولأن الوديعة مال وجب ضمانه بهتك الحرز، فوجب ألا يسقط ضمانه بعوده إلى الحرز (٤).

القول الثالث:

ذهب المالكية إلى التفريق بين الوديعة المثلية، وبين الوديعة القيمية:

فإن تعدى على وديعة مثلية كالدراهم والدنانير، أو كانت الوديعة طعامًا مكيلًا


(١) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: ٢٦٣).
(٢) المهذب (١/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٦١)، المبدع (٥/ ٢٣٤)، القواعد لابن رجب (ص: ٧٠) ..
(٣) القواعد (ص: ٧٠).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>