للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

يصح اشتراط الضمان على الأمين، وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري (١)، وهو مخرج من كلام عام في صحة التزام ضمان الأمانات على وجه العموم، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.

جاء في شرح ميارة، تحت عنوان: فصل في العارية والوديعة والأمناء نقلاً عن ابن الحاجب: «وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن، أو إثباته فيما لا يضمن، ففي إفادته قولان» (٢).

وجاء في الإنصاف عند الكلام على ضمان العارية، قال: «وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، هذا المذهب، وعليه الأصحاب ... وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم» (٣).

وفي قول للحنفية صححوا اشتراط الضمان في العارية (٤).

° دليل من قال: يصح اشتراط الضمان:

الدليل الأول:

لم يثبت دليل من الكتاب أو من السنة على تحريم اشتراط الضمان في رد الوديعة، وإذا لم يثبت فإن التزام مثل هذا الشرط لا يكون حرامًا؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز.


(١) الذخيرة للقرافي (٩/ ١٣٨)، الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٤٢)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٣٤٧).
(٢) شرح ميارة (٢/ ١٨٦).
(٣) الإنصاف (٦/ ١١٣).
(٤) جاء في تبيين الحقائق (٥/ ٨٥): «العارية إذا اشترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية».

<<  <  ج: ص:  >  >>