للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا يقتضي تفريغ كل واحد من الذمتين، ولهذا كان جائزًا في أظهر قولي العلماء» (١). والله أعلم.

* * *


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>