للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمل ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها، أو يعين مكان حفظها نصًا، أو يكن الطريق مخوفًا» (١).

° وجه قول الحنفية:

الوجه الأول:

أن الأمر بالحفظ صدر مطلقًا فلا يتقيد بالمكان كما لا يتقيد بالزمان إلا بدليل، والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنًا.

ونوقش:

بأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، وهو الحفظ في الأمصار عادة.

الوجه الثاني:

قياس الوديع على الأب والوصي، فإذا كان الأب والوصي يملك السفر في مال الصغير مع أن تصرفهما مقيد بالأصلح، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].

فلولا أنه من الأحسن لما جاز ذلك لهما، فإذا جاز لهما جاز للوديع قياسًا عليهما، لأن يد الجميع يد أمانة، والله أعلم.

ويناقش:

بأن هناك خلافًا في حق الأب والوصي في السفر بمال الصغير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك فرقًا بين الأب والوصي وبين الوديع، ذلك أن


(١) مرشد الحيران، مادة (٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>