للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

أن القول قول الوديع، وهذا قول ابن أبي ليلى من الحنفية، ومذهب الحنابلة، وقول ابن حزم من الظاهرية (١).

° وجه من قال: إن القول قول الوديع:

الوجه الأول:

أن الوديع يدعى دفعًا يبرأ به من الوديعة فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردها إلى مالكها.

الوجه الثاني:

أن التفريق بين أن يدعي الرد على مالكها فيقبل قوله، وبين أن يدعي أن المالك قد أذن له بالرد إلى فلان فلا يقبل تفريق بلا دليل، ولم يأت بالفرق قرآن ولا سنة.

ويناقش:

بأن هناك فرقًا، فإذا ردها إلى من ائتمنه فيقبل؛ ولا معنى لائتمانه إذا لم يقبل قوله في الرد إليه، أما الرد إلى أجنبي فلا يقبل قوله؛ لأنه رد إلى شخص لم يأتمنه، فكان عليه أن يشهد في الرد عليه، كما قدمنا من طلب الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم إذا بلغ؛ لأن اليتيم لم يأتمن الوصي، والله أعلم.


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٦/ ٣٠١٤)، المحرر (١/ ٣٦٤)، كشاف القناع (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، الفروع (٤/ ٤٨٤)، المقنع (٢/ ٢٨٢)، المبدع (٥/ ٢٤٣)، الإنصاف (٦/ ٣٣٩)، المحلى (٧/ ١٣٨)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>