للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويناقش:

بأن الحجة في القدر المرفوع من الحديث، وليست الحجة في فهم أحد رواته، فالحديث ينهى عن مقابلة الخيانة بمثلها، وأخذ حقك ممن ظلمك لا يعتبر خيانة منك له، بل يعتبر إبراء لذمته من المطالبة به يوم القيامة.

قال تعالى: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ} [الشورى: ٤١].

وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل:١٢٦].

القول الثالث:

يجوز له أن يأخذ من الوديعة بقدر حقه، من غير فرق بين جنس ماله وغيره، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.

وقالت الشافعية: إن قدر على الجنس فلا يأخذ من غيره، فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز الأخذ منه، وهو ورواية عن أحمد (١).

قال الدردير: «المذهب أن له الأخذ منها بقدر حقه إن أمن العقوبة، والرذيلة وربها ملد، أو منكر، أو ظالم ... ولا فرق بين أخذ العين، والمثل، والقيمة على المذهب» (٢).


(١) التاج والإكليل (٥/ ٢٦٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣١)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٨)، الحاوي الكبير (١٧/ ٤١٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٦٢)، المهذب (٢/ ٣١٧)، أسنى المطالب (٤/ ٣٨٧)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٣٤)، المبدع (١٠/ ٩٨)، روضة الطالبين (١٢/ ٣)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٨٨)، الكافي (٤/ ٥١٠)، المغني (١٠/ ٢٧٥).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>