للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت لو أن رجلًا استودعني وديعة، ثم غاب، فلم أدر، أحي هو أم ميت، ولا أعلم له موضعا ولا أعرف ورثته؟

قال: قال مالك: إذا طال زمانه فأيس منه تصدق بها عنه» (١).

القول الثالث:

الودائع المجهولة أمرها لبيت المال يتصرف فيها الحاكم إلا أن يكون جائرًا فأمرها لمن هي في يده، وهذا مذهب الشافعية (٢).

° وجه القول بذلك:

أن الحاكم له ولاية في أموال الغائبين، وهو موضع أمانات المسلمين.

القول الرابع:

هو مخير بين أن يتصدق بها بدون إذن الحاكم بشرط ضمانها له، وبين أن يدفعها إلى الحاكم، ويلزم الحاكم قبول الودائع، والغصوب، ودين الغائب، والمال الضائع. على الصحيح من المذهب، وهذا مذهب الحنابلة (٣).

° وجه القول بالتخيير:

أن هذا المال سقط وجوب رده إلى صاحبه أو إلى ورثته لتعذر الوصول إليهم، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦].


(١) المدونة (٦/ ١٦٠).
(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١١٦)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ٣٩٣)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢٢٢).
(٣) الإنصاف (٦/ ٣٢٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٨)، كشاف القناع (٤/ ١٧٥)، الإقناع (٢/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>