للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

إذا أكره على تسليم الوديعة لغير صاحبها فللمالك الخيار إن شاء ضمن الوديع، وإن شاء ضمن الظالم، فإن ضمن الوديع رجع الوديع على الظالم، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية (١).

° وجه قول الشافعية:

الوجه الأول:

إنما جاز تضمين الوديع لمباشرته للتسليم، ثم للوديع أن يرجع على الظالم لاستيلائه.

الوجه الثاني:

أن الضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرار.

القول الثالث:

لا يضمن إذا أكره على التسليم، ويضمن إذا أكره على الإتلاف، ذكره بعض الحنابلة احتمالًا (٢).

° وجه القول بالتفريق:

قال ابن اللحام: «وقد يقال: إنه لا يضمن إذا أكره على التسليم، ويضمن إذا أكره على الإتلاف، بأن هذا إكراه على سبب، وذاك إكراه على مباشرة، يؤيده


(١) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٩٠)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٧٩)، مغني المحتاج (٣/ ٨٨)، تحفة المحتاج (٧/ ١٢١)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٩).
(٢) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>