للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى، وهي اسم الوديعة لكل ما تتلقاه من الجمهور (١).

إذا علمنا ذلك نأتي إلى تعريف الوديعة المصرفية:

عرفها بعضهم: بأنها عقد بمقتضاه يسلم أفراد أو هيئات مبلغاً من النقود إلى مصرف (بنك) على أن يتعهد الأخير برده، أو برد مبلغ مماثل دفعة واحدة أو على دفعات لدى الطلب، أو بالشروط المتفق عليها، ويكون للمصرف حق استعمال هذه النقود واستثمارها (٢).

وعرفها الصدر بقوله: «هي مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع، فينشئ وديعة تحت الطلب، أو لأجل محدد اتفاقاً، ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره، أو لدى الطلب، أو بعد أجل» (٣).

وعرفها ثالث بأنها: «المبالغ التي يضعها صاحبها في المصرف، ويحق له سحبها في أي وقت شاء، سواء كان السحب نقدًا، أو عن طريق استعمال الشيكات، أو أوامر التحويلات المصرفية لعملاء آخرين» (٤).

والتعريفات متقاربة.

* * *


(١) انظر محاضرات في النقود والبنوك - أحمد عوض (ص: ١١ - ١٢).
(٢) انظر العقود التجارية وعمليات المصارف - د. أدوار عيد، (ص: ٥١٠)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية علي جمال الدين عوض (ص: ٣٠)، البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء (٥/ ١٦٧).
(٣) البنك اللاربوي في الإسلام، محمد باقر الصدر (ص: ٨٣).
(٤) الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية لمحمود أرشيد (ص: ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>