للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيسًا مختومًا، فإذا استأجر العميل الخزنة فقد ملك منفعتها مدة الإجارة، وصارت يده على الخزانة كيد المستأجر، وإذا كان المستأجر يملك تأجير العين المستأجرة فهو يملك إيداعها من باب أولى، وكونه يراجع الوديع كل ما أراد ويطلع على وديعته ويزيدها وينقصها فهذا لا يفسد عقد الإيداع.

وأما أخذ الأجرة على الوديعة فهو محل خلاف بين الفقهاء، فالحنفية والشافعية وقول في مذهب الحنابلة يجيزونه مطلقًا (١).

وأما المالكية فيجيزونه إن كان مكان الحفظ له أجرة، ولا شك أن الخزائن الحديدية تشغل من العقار مكانًا له قيمة كبيرة عدا أن إنشاء مثل هذه الخزائن يكلف ماليًا قد لا يكون بمقدور كثير من الأفراد تحمله (٢).

وعليه فأخذ الأجرة على الوديعة جائز عند الحنفية والمالكية والشافعية.

وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

والراجح الجواز؛ لأن الوديعة وكالة في الحفظ، والتوكيل يجوز اشتراط الأجرة فيه فكذلك الوديعة.

وقد سبق بحث هذه المسألة وذكرنا أدلتهم في مسألة مستقلة.


(١) مجمع الضمانات (ص: ٦٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٣٥)، البحر الرائق (٨/ ٣١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣/ ٧٦)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٢٩٢).
(٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣١ - ٤٣٢)، منح الجليل (٧/ ٤٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢)، كشاف القناع (٤/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>