للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يأمره فيها بما يراه حظًا لمالكها من إحرازها في يد الوارث، أو نقلها إلى غيره، فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن» (١).

قال إمام الحرمين: «معنى قول الأصحاب: إن تلفت الوديعة قبل الإمكان، لم يضمن، وإن تلفت بعد إمكان الرد، ضمنها، والمراد: إن تمكن من الإعلام، فلم يعلم، ولم يرد الأصحاب أن الوارث يلزمه تعاطي الرد بنفسه، حتى إن كانت مؤنة في الرد، وجب عليه التزامها، هذا ما لا قائل به من الأصحاب» (٢).

القول الثالث:

أنه لا ضمان على الورثة إذا تأخروا في رد الوديعة، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

وجهه:

أن الوارث ليس مودعًا من جهة المالك، وموت الوديع لا ينقل حق الحفظ في الوديعة إلى الورثة، كما أن موت الوكيل لا يورث وارثه حق التصرف الذي كان مفوضًا إلى الوكيل، ولم يكن أمينا من جهة المالك، فلا وجه لوجوب تضمينه بمجرد التأخير (٤).

القول الرابع:

ذهب الحنابلة إلى أن وارث الوديع لا يجوز له إمساك الوديعة بدون إذن


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٩).
(٢) نهاية المطلب (١١/ ٤٢٦).
(٣) نهاية المطلب (١١/ ٤٢٥).
(٤) انظر نهاية المطلب (١١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>