للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب:

بأن قوله - عليه السلام -: (ضالة المؤمن حرق النار) إنما قال ذلك؛ لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع لا للحفظ على صاحبها، حيث جاء في رواية الطحاوي: قدمنا على رسول الله - عليه السلام - في نفر من بني عامر، فقال لنا: ألا أحملكم، فقلت: إنا نجد في الطريق هوامي الإبل، فقال النبي - عليه السلام -: إن ضالة المسلم حرق النار (١).

القول الثاني:

أن اللقطة والضالة سواء في المعنى، والحكم فيهما سواء، وممن ذهب إلى هذا أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أبي عبيد الضالة ما ضل بنفسه وقال هذا غلط؛ لأنه قد روي عن النبي - عليه السلام - في حديث الإفك قوله للمسلمين (إن أمكم ضلت قلادتها) فأطلق ذلك على القلادة (٢).

قلت: يجاب عن حديث (ضلت قلادتها) بجوابين:

الجواب الأول:

أنه قد تفرد بهذه اللفظ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة.


(١) مشكل الآثار (٤٧٢٢)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ١٣٣)، وانظر تخريجه في الحاشية السابقة.
(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>