للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثانية:

أن يثق بأمانة نفسه، ولا يخشى على اللقطة، فهنا أخذها لا يحرم، والخلاف في الأفضل، وقد اختلفوا فيه على أقوال:

القول الأول:

يستحب أخذها، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختيار بعض المالكية.

° دليل من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

(ح-١١٩٧ رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله - عليه السلام - حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها (١).

فقد دل الحديث على استحباب الالتقاط من وجهين:

الوجه الأول:

أن الرسول - عليه السلام - أمر بأخذ الشاة، بقوله (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك، أو


(١) صحيح البخاري (٦١١٢)، وهو في مسلم (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>