للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١١٩٨ د روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،

عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي - عليه السلام - بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (١).

فلم يجعل النبي - عليه السلام - حكم التمرة حكم اللقطة؛ وهكذا سائر المحقرات من الأموال لا يكون لها حكم اللقطة، وسوف نناقش إن شاء الله تعالى حكم يسير اللقطة في مبحث مستقل.

القول الثالث:

يكره أخذها، وهو مذهب المالكية.

القول الرابع:

الأفضل تركها، وهو مذهب الحنابلة.

° وحجة هذين القولين:

الدليل الأول:

(ح-١١٩٩ رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا حميد يعني الطويل، حدثنا الحسن، عن مطرف،

عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها؟ قال: ضالة المسلم حرق النار (٢).

[اختلف في إرساله ووصله، والراجح وصله، ورجاله ثقات] (٣).


(١) صحيح البخاري (٢٤٣١)، وصحيح مسلم (١٠٧١).
(٢) مسند أحمد (٤/ ٢٥).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>