للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عن أبيه] (١)،

عن ابن عباس كان يقول: لا ترفع اللقطة لست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها (٢).

[ضعيف قابوس بن أبي ظبيان متكلم فيه].

قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في أخذ اللقطة، فكرهت طائفة أخذها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس ... » (٣).

وقال ابن قدامة: «الأفضل ترك الالتقاط روي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر .... ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة».

الدليل الثالث:

أن في الالتقاط تعريضًا لنفسه للوقوع في الإثم، فقد يأكلها قبل أن يقوم بحقها، وقد يقصر بما يجب لها من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

° الراجح:

أن الأخذ مع الأمن على اللقطة يدور على معنين:

أحدهما: الوصول إلى صاحبها، عن طريق تعريفها، وفي هذا حفظ المال لصاحبه، وهو مطلوب.


(١) سقط من إسناد عبد الرزاق لفظة (أبيه)، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٤) وسنن البيهقي (٦/ ١٩٢)، ومحلى ابن حزم (٧/ ١١٤)، وقابوس لا يروي عن ابن عباس، وإنما يروي عن أبيه، عن ابن عباس.
(٢) عبد الرزاق (١٨٦٢٤)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٤).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>