للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن غضب النبي - عليه السلام - واحمرار وجهه كل ذلك يدل على أن النهي للتحريم، وليس للكراهة.

° دليل من فرق بين الصحراء الآمنة وبين المصر:

استدلوا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه في الصحيح: أن أعرابيا سأل النبي - عليه السلام - عن اللقطة، والضالة، وفيه: وسأله عن ضالة الإبل؟ فتمعر وجهه، وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها، وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (١).

وجه الاستدلال:

أن قوله - عليه السلام - في ضوال الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون المصر، وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ولا تقدر على منع الناس في المصر. والشاة تؤكل في البادية؛ لأن الذئب يأكلها، وهو لا يأكلها في المصر فاختلف معناهما في البادية والمصر فاختلف حكمهما (٢).

° دليل القائلين بأن أخذها للحفظ لا للتملك جائز مطلقًا:

أن أخذ مال الغير بنية إحرازه وحفظه لصاحبه من باب التعاون على البر والتقوى، وإنما فارقت ضالة الإبل غيرها كالغنم والدراهم، فإن الغنم له أن


(١) صحيح البخاري (٢٤٣٨)، ومسلم (١٧٢٢).
(٢) انظر الحاوي الكبير (٨/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>