للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القرية والمفازة ويتخير آخذه من مفازة، فإن شاء عرفه وتملكه ـ أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه ـ أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه، فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح» (١).

° دليل الشافعية على جواز تملكها في الحال بالقيمة:

قوله - عليه السلام -: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) فقوله: (هي لك) دليل على إباحة تملكها في الحال، والخبر محمول على أنه أراد: بعوضها؛ لأن هذا الحيوان ملك لغيره فلم يكن له تملكه بغير عوض.

ولقوله - عليه السلام -: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (٢).

ولأنها لقطة يلزمه ردها مع بقائها فوجب أن يلزمه غرمها عند استهلاكها قياسًا على اللقطة في الأموال.

ولأنها ضالة فوجب أن تضمن بالاستهلاك كالإبل.

وأما دليلهم على جواز إمساكها، وتعريفها، ثم تملكها:

أنه يجوز أن يجري في ضالة الغنم ونحوها حكم اللقطة، فإذا جاز إمساك الأموال من غير الحيوان، وتعريفها، ثم تملكها جاز ذلك في الحيوان بشرط أن


(١) منهج الطالبين (ص: ٨٢).
(٢) معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة المتفق عليه عند البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩)، ورواه البخاري (١٧٣٩) من حديث ابن عباس (١٧٣٩)، ومسلم من حديث جابر (١٢١٨). وحرمة مال المسلم مقطوع به، مجمع عليه. هذا من حيث الفقه
وأما دراسة الحديث من حيث الإسناد فقد سبق تخريج طرق الحديث في عقد الشفعة، انظر (١٠/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>