للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: يعرفها سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها. والله أعلم» (١).

القول الثاني:

ذهب بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية في أحد قوليه أنه في حكم الركاز.

جاء في الإنصاف: «اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنه كالركاز، واختاره في الفائق. وجعله في الفروع: توجيها له» (٢).

قال في الفروع: «ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز» (٣).

° ودليل هذا القول:

(ح-١٢٠٧) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: سئل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس (٤).

° الراجح:

إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب، فإنه حجة في الباب، وإن كان ما ينفرد به


(١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤١١)، وقد يقال: إن قوله في فلاة ليس في هذا نص على أن الطريق غير مسلوكة، فإن صح هذا فلا يكون عن ابن تيمية قولان في المسألة، والله أعلم.
(٢) الإنصاف (٦/ ٤٢٩)، وانظر الاختيارات (ص: ١٦٩).
(٣) الفروع (٤/ ٤٣٤).
(٤) المجتبى (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى (٢٢٨٣)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند الكلام على ذكر عدد اللقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>