وقوله (ولو في الذمة) أدخل بيع الموصوف، كبيع ثوب صفته كذا وكذا، فإن البيع لا يتعلق بثوب بعينه، وإنما الواجب تعلق بذمته، فتكون مشغولة بأداء الموصوف، وذلك كبيع السلم مثلًا، وهذا لا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، وسيأتي إن شاء الله تحرير ما يجوز بيعه بالوصف.
(بمثل أحدهما) شمل هذا الكلام صورًا من البيع:
الصورة الأولى: أن يبيعه عينًا بثمن، وهو البيع المشهور، وهو أن يكون المبيع من العروض، والعوض من الأثمان، كبيع السيارة بدارهم.
الصورة الثانية: بيع المقايضة. وله ثلاثة أنواع:
الأول: مقايضة عين بعين، كأن يبيع سيارته مثلًا ببيته.
الثاني: مقايضة منفعة بمنفعة، كأن يبيع عليه حق الانتفاع بممر في أرضه بمثله من الجهة الأخرى.
الثالث: مقايضة عين بمنفعة، وذلك أن يعطيه عروضًا مقابل الانتفاع بممر في أرضه.
الصورة الثالثة: بيع الصرف.
وهو بيع ثمن بثمن، وذلك كبيع الدولار بالريال، أو بالدينار.
الصورة الرابعة: بيع السلم.
أن يبيعه دينًا، والعوض مقدم في مجلس العقد، وهو نوعان: