للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (١).

[رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فإنه صدوق، وقد انفرد الوهبي بلفظ (السلع) من قوله: نهى أن تباع السلع، ورواه غيره بلفظ: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، وهو المحفوظ] (٢).


(١) سنن أبي داود (٣٤٩٩).
(٢) الحديث رواه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وقد اختلف عليه في لفظه:

فرواه عنه أحمد بن خالد الوهبي، كما في إسناد الباب، والمعجم الكبير للطبراني (٤٧٨٢)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٣٨)، وفي مشكل الآثار (٣١٦٦) وسنن الدارقطني (٣/ ١٣)، ومستدرك الحاكم (٢/ ٤٠)، وسنن البيهقي (٥/ ٣١٤)، وذكر في لفظه: (نهى أن تباع السلع).
وخالفه غيره: فرواه إبراهيم بن سعد. كما في مسند أحمد (٥/ ١٩١)، وصحيح ابن حبان (٤٩٨٤) ولم يذكر لفظ السلع كما ذكر ذلك أحمد بن خالد الوهبي، بل قال إبراهيم بن سعد: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك.
وهذا النص ليس فيه العموم الذي في نص أحمد بن خالد؛ وذلك أن المباع زيت، وهو من المكيلات، فقد يكون النهي عن الزيت بخصوصه؛ لأنه مكيل، فيكون دليلًا لمن قال: لا يباع المكيل والموزون إلا بعد قبضه، وقبضه بكيله أو وزنه. وإبراهيم بن سعد مقدم على أحمد بن خالد الوهبي، وقد توبع إبراهيم بن سعد في ابن إسحاق
تابعه يونس بن بكير في المعجم الكبير (٤٧٨٣) حيث رواه عن ابن إسحاق بلفظ إبراهيم ابن سعد. ولم يذكر لفظ السلع.
ويونس صدوق، وقد روى له مسلم متابعة.
كما رواه جرير بن حازم عن أبي الزناد به بلفظ إبراهيم بن سعد.
أخرجه الطبراني (٤٧٨١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣١٦٥)، والدارقطني (٣/ ١٢) ولفظه: لاتبعه حتى تحوزه إلى بيتك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك.
وهذا مطابق للفظ إبراهيم بن سعد، وليس فيه العموم الذي في نص أحمد بن خالد.
كما رواه إسحاق بن حازم، أخرجه الدارقطني (٣/ ١٢) من طريق الواقدي، حدثنا إسحاق ابن حازم، عن أبي الزناد به، قال: بنحوه - أي بنحو لفظ جرير بن حازم، والواقدي متروك.
فتبين بهذا أن أحمد بن خالد قد تفرد بذكر السلع، فلا أراها محفوظة في الحديث، وقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣١٦١) عن علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها التاجر الذي اشتراها إلى رحله، وإن كان ليبعث رجالًا فيضربوننا على ذلك.
وهذا الطريق وإن كان فيه ذكر السلع إلا أن الراوي له علي بن شيبة قد خالف في إسناده، حيث جعله من حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. ولم يجعله من مسند زيد بن ثابت. وهذا غير محفوظ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>