للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثالث:

ولأن اللقطة أمانة فلم يختلف حكمها في الحل والحرم كالوديعة.

والجواب عنه كالجواب عن الدليل السابق.

° دليل من قال: لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد:

الدليل الأول:

(ح-١٢٠٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال:

حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لما فتح الله على رسوله - عليه السلام - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد .... الحديث (١).

الدليل الثاني:

(ح-١٢٠٩) ما رواه البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - عليه السلام - قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر، ورواه مسلم (٢).


(١) صحيح البخاري (٣/ ١٢٥)، ومسلم (٤٤٧ - ١٣٥٥).
(٢) البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (٤٤٥ - ١٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>