(٢) وقد روي عن أبي هريرة بإسناد أصح من هذا، وليس فيه ذكر الحبل والزمام. رواه أبو صالح السمان، واختلف عليه فيه: فرواه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ١٢٨) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، في الرجل يجد اللقطة قال: يعرفها، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن، وكان له الأجر. وهذا إسناد حسن. ورواه الطبراني في الأوسط (٢٢٠٨)، والصغير (٧٢) والدارقطني في السنن (٤/ ١٨٢) من طريق خالد بن يوسف بن خالد السمعي، حدثنا أبي، عن زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - سئل عن اللقطة فقال: لا تحل اللقطة، من التقط شيئا فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له. قال الطبراني: لم يروه عن زياد بن سعد إلا يوسف بن خالد تفرد به ابنه عنه. وهذا إسناد ضعيف جدًا، خالد بن يوسف ضعيف، وأبوه متروك متهم بالكذب والوضع، أسأل الله السلامة. والمعروف من أثر أبي هريرة ما رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، وليس فيه ذكر الحبل. وروي بلفظ مختلف من طريق مطرف، عن أبي هريرة، وسوف نذكر الاختلاف فيه عند الكلام على الإشهاد على اللقطة إن شاء الله تعالى.